الآخوند الخراساني

353

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

فصل في الوجوه الّتي أقاموا ( 1 ) على حجّيّة الظنّ ( 2 ) وهي أربعة : [ الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون ] الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنَّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظَنّةً ، ودفع الضرر المظنون لازمٌ ( 3 ) . أمّا الصغرى : فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، أو الظنّ بالمفسدة فيها ، بناءً على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد . وأمّا الكبرى : فلإستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح ( 4 ) ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر

--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : « أقيمت أو أقاموها » . ( 2 ) أي : مطلق الظنّ . ( 3 ) هذا الدليل استدلّ به العلاّمة في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 297 . وهذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في فرائد الأصول 1 : 367 . ( 4 ) تعريضٌ لما أفاده الحاجبيّ جواباً عن هذا الوجه من منع الكبرى . فإنّه قال - على ما حكاه الشيخ الأنصاريّ - : « إنّ دفع الضرر إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحبّ ، لا واجب » . راجع شرح العضديّ على مختصر الأصول 1 : 163 ، وفرائد الأصول 1 : 368 . وأورد عليه المصنّف ( رحمه الله ) بأنّ وجوب دفع الضرر المظنون من الأمور الفطريّة التي يحكم به العاقل بما هو عاقل ، ولذا لا ينكر الأشعريّ - المنكر للحسن والقبح - أنّه لا يصدر من العاقل ما يكون محتمل الضرر فضلاً عن عَمَل يكون مظنّةً للضرر .